الشيخ عزيز الله عطاردي
17
مسند الإمام الصادق ( ع )
23 - باب ميراث ابن الملاعنة 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام اللّه . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب . 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة .